Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 35, halaman 26

  1. شرح أخصر المختصرات [٣٥]
  2. الأسئلة
  3. حكم أخذ مبلغ مقابل فاتورة الماء ثم رد الباقي بحسب الفاتورة

حكم أخذ مبلغ مقابل فاتورة الماء ثم رد الباقي بحسب الفاتورة

السؤال

صاحب المكتب العقاري يأخذ أحياناً مائتي ريال ويقول: هذه للماء، فإن كان في الحساب في الفاتورة أقل أخذناها، وإن كانت أكثر دفعناها عنك، فما الحكم في ذلك؟

الجواب

يعتبرها كحرز مثلاً، فيقول: إن الماء قد يسرف فيه ويصرف منه شيء كثير، فنأخذ عليك المائتين ونمسكها، فإذا خرجت الفاتورة وفيها مائتان أو أقل حسبناها مما عندنا وأعطيناك الباقي، وإن كان فيها أكثر طالبناك بالزيادة.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 35، ص 26 (SanadKitab #7725, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.