Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 37, halaman 26

  1. شرح أخصر المختصرات [٣٧]
  2. الأسئلة
  3. حكم صرف الحوالة قبل قبضها

حكم صرف الحوالة قبل قبضها

السؤال

جاءتني حوالة من أحد الإخوة، واستلمتها بالعملة التي توجد في البلد، فهل أدفع المبلغ بالعملة التي حولها هو أم بالعملة التي استلمتها في بلدي؟

الجواب

يجوز ذلك ويكون صرفاً لعين وذمة، كأنه يقول: عندكم لنا مثلاً مائة دولار، أريد صرفها بقيمة اليوم بريال سعودي مثلاً يجوز ذلك؛ لحديث ابن عمر: (كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم فنأخذ الدنانير وبالعكس، فقال ﷺ: لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء) ، فتستلم منهم العوض في الحال.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 37، ص 26 (SanadKitab #7725, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.