Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 39, halaman 10

  1. شرح أخصر المختصرات [٣٩]
  2. المزارعة

المزارعة

المزارعة: هي زرع الأرض، فإذا كان لإنسان أرض صالحة للزراعة، وفيها بئر، وعليها ماكنة، فإنه -والحال هذه- قد يحتاج إلى من يحرثها ومن يزرعها، فيتفق مع العامل قائلاً: عليك زرعها، ولك جزء من ثمرها، لك نصف الثمرة أو ربعها أو ما أشبه ذلك.

فيجوز ذلك أيضاً، فإن خيبر كانت فيها مزارع، وكان كثير من الصحابة لهم أرض فيها، فكانوا يكرونها بجزء مما يخرج منها كثلث أو ربع أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يقول: لك زرع هذه البقعة ولي زرع هذه البقعة.

هذا لا يجوز، وهذا يسمى (المخابرة) ويسمى أيضاً (المحاقلة) ، وقد ورد النهي عن المخابرة، ولا شك أن النهي مخافة أن يكون فيه شيء من الغبن على أحدهما، لكن لابد أن يكون لك الثلث، أو الربع، أو العشر، أو الثلثان مما يخرج من الأرض، ويحدد الأرض بأنها التي مسافتها كذا وكذا، ويحدد ما يبذر فيها: يبذر فيها براً، أو أرزاً، أو شعيراً، أو ذرةً، ويبذر فيها -مثلاً- مسافةَ عشرين باعاً، أو مائة باع، واختلفوا: هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أو يكون من العامل؟ على روايتين، والصحيح: أنه يجوز أن يكون البذر من رب الأرض أو من العامل، ولكن لا يجوز أن يقول: آخذ بذري بعد الحصاد ثم نقتسم الباقي.

بل يقتسمان الجميع، سواءٌ أكان البذر من المالك أم من العامل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 39، ص 10 (SanadKitab #7725, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.