شيئًا، وأصله: المرأة يخرج بعض ولدها ويبقى بعضه (¬١) لا يخرج، قال يعقوب (¬٢): فيغشى (¬٣) عليها [وقد طّرَّقت: إذا ضاقت مَلَاقها، والتعضيل (¬٤) في المرأة أشهر. وقال الجاحظ (¬٥): وزعم بعضهم (¬٦) أنّ التّطريق لا يُقال في غير القطاة، وليس ذلك بصحيح وقد قال أوس (¬٧):
وقال أبو عمرو (¬٨): "إذا خرجت هوادى الولد، فقد طَرَّقَتْ"، ووقع في "المفضليّات" (¬٩): المُطْرَّقُ: - بفتح الرّاء - وفُسِّر بالمعَدّل، يقال: طَرَق: بمعنى: عدَل، وهو على هذا من صفة الأفحوص، ولا شاهد فيه على هذه الرواية] (¬١٠) ويروى:
Rujukan halaman ini:المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح، ج 2، ص 983 (SanadKitab #774, hlm. urut 965)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.