Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الصلاة

عجل قبضي إليك. فمات من يومه أو غده ". رواه عبد الله بن حاتم.

وعن ابن عمر " أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى

يأتى المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام " (¬١) . رواه الدارقطني.

وفي لفظ: " أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس. فيكبر

حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير " (¬٢) .

رواه الشافعى في " مسنده ".

(و) يسن التكبير المطلق أيضاً (في كل عشر ذي الحجة).

قال في " الفروع ": خلافا لأبي حنيفة ومالك، ولو لم ير بهيمة الأنعام

خلافا للشافعي.

(و) أما التكبير المقيد فإنه لا يكون في الفطر على المذهب.

ويكبر (في الأضحى عقب كل فريضة) صليت (جماعة حتى الفائتة في

عامه) أي: عام ذلك العيد إذا صلاها جماعة (من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر

اخر ايام التشريق)، لما روى جابر بن عبد الله قال: " كان النبي ﷺ يكبر في صملاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق حين يسلم من

المكتوبات " (¬٣) .

وفي لفظ: " كان النبي ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه

فيقول: على مكانكم. ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله

أكبر، الله أكبر ولله الحمد " (¬٤) . رواهما الدارقطني.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 516 (SanadKitab #776, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.