Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 5

  1. كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

[الجنائز] بفتح الجيم وهو جمع جِنازة بالكسر، والفتح: لغة. وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت. ويقال: عكسه. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال. نعش ولا جنازة، وإنما يقال: سري. وهي مشتقة من جَنَزَ إذا ستر، يجنِز بكسر النون.

(يُسن الاستعداد للموت) بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم.

(والإكثار من ذكره)؛ لقول النبي ﷺ: " أكثروا من ذكر هاذم اللذات " ((¬١)). هو بالذال المعجمة يعني: الموت.

(و) تسن (عيادة) مريض (مسلم)؛ لما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: " خمس تجب للمسلم على أخيه: ردَُ السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوى، وعيادة المريض، واتباع الجنازة " (¬٢).

وفي لفظ: " حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمّته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعه " (¬٣). متفق على ذلك. إلا أن البخاري لم يذكر لفظ حديث الست، ولا ذكر فيه " النصيحة ". (غير مبتدع يجب هجره؛ كرافضي).

قال في " الإنصاف ": نص الإمام أحمد: أن المبتدع لا يعاد.

وقال في " النوادر ": تحرم عيادته.

وعنه: لا يعاد الداعية فقط.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 5 (SanadKitab #776, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.