كتاب الجنائز
[الجنائز] بفتح الجيم وهو جمع جِنازة بالكسر، والفتح: لغة. وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت. ويقال: عكسه. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال. نعش ولا جنازة، وإنما يقال: سري. وهي مشتقة من جَنَزَ إذا ستر، يجنِز بكسر النون.
(يُسن الاستعداد للموت) بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم.
(والإكثار من ذكره)؛ لقول النبي ﷺ: " أكثروا من ذكر هاذم اللذات " ((¬١)). هو بالذال المعجمة يعني: الموت.
(و) تسن (عيادة) مريض (مسلم)؛ لما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: " خمس تجب للمسلم على أخيه: ردَُ السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوى، وعيادة المريض، واتباع الجنازة " (¬٢).
وفي لفظ: " حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمّته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعه " (¬٣). متفق على ذلك. إلا أن البخاري لم يذكر لفظ حديث الست، ولا ذكر فيه " النصيحة ". (غير مبتدع يجب هجره؛ كرافضي).
قال في " الإنصاف ": نص الإمام أحمد: أن المبتدع لا يعاد.
وقال في " النوادر ": تحرم عيادته.
وعنه: لا يعاد الداعية فقط.