التلقين (برفق).
وذكر أبو المعاًلي: يكره التلقين من الورثة بلا عذر.
(و) سن أيضاً (قراءة الفاتحة، و) قراءة [(يس) عنده] أي: عند من نزل به. وهو المحتضر. نص عليهما؛ لقوله ﷺ: " اقراوا على موتاكم يس " (¬١) . رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
ولأحمد: " يس قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفرله. واقرؤوها على موتاكم " (¬٢) .
ولأن قراءة ذلك يسهل خروج الروح.
وفي " المستوعب ": ويقرأ (تبارك) أيضاً.
(و) سن أيضاً (توجيههُ إلى القبلة على جنبه الأيمن)؛ لما روي " أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه ".
وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة " أن النبي ﷺ قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، وأن يوجه إلى القبلة لما احتُضر، فقال ﷺ: أصاب الفطرة. وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب وصلى عليه " (¬٣) . وصححه الحاكم. وقال: لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره.
ولما روي: " أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأم رافع: استقبلي بي