Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب الجنائز

(والأفضل) أن يختار لتغسيل الميت (ثقة عارف بأحكام الغسل). ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، واو جبه أبو المعالي.

(والأولى به) أي: بغسل الميت (وصيه العدل) " لأنه حق للميت. فقدم فيه وصيه على غيره.

و" لأن) (¬١) أبو بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء " (¬٢) .

و" أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ".

(فأبوه) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد وصيه العدل أبوه؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة.

ولأنه مقدم على الابن في ولاية النكاج فكذلك في الصلاة.

(وإن علا) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد أبيه أبو أبيه. فإن عدم فأبوه

وإن علا " لمشاركة الجد الأب في المعنى.

وعنه: يقدم الابن على الجد.

(ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا) أي: من النسب. فيقدم الابن ثم

ابنه وإن نزل، ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب على ترتيب الميراث.

(ثم نعمة) يعني: أن الأحق بغسله بعد عصباته من النسب الأقرب فالأقرب

من جهة معتقه. فيقدم معتقه ثم ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا على ترتيب الميراث.

(ثم ذَوو أرحامه) أي: أرحام الميت، (كميراث الأحرار في الجمع)

أي: في العصبات من النسب والعصبات (¬٣) من جهة النعمة.

(ثم) بعد من تقدم يلي غسله (الأجانب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 24 (SanadKitab #776, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.