Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 26

  1. كتاب الجنائز

?

رسول الله ﷺ إلا نساؤه " (¬١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

و" أوصى أبو بكر الصديق زوجته أسماء أن تغسله. فغسلته " (¬٢) .

و" غسل أبو موسى زوجته أم عبدالله " (¬٣) . ذكرهما أحمد وابن المنذر.

و" اوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته " (¬٤) .

و" اوصى عبدالرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله " (¬٥) . رواهما سعيد في " سننه ".

وعلى المذهب: لها تغسيله ولو كانت غير مدخول بها، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، أو انقضت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوح. فلو وضعت عقب موته وتزوجت في الحال لم يجز أن تغسله، لأنها بالتزوج صارت صالحة بأن تغسل الثانى لو مات.

ولأنها لا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد.

وحيث جوزنا ان يغسل أحد الزوجين الآخر جاز أن يَنظُرَ كل (¬٦) منهما إلى غير العورة من الآخر. ذكره الجماعة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 26 (SanadKitab #776, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.