?
برائحة الخارج، (ويُكثرُ صبّ الماء حينئذ) أي: حين أن يخرج ما في بطنه
بالعصر؛ ليدفع الماء ما يخرج بالعصر.
وأما كون الحامل لا يعصر بطنها؛ فلئلا يتأذى الولد بالعصر.
ولما روت أم سليم قالت: قال رسول الله ﷺ " إذا توفيت (¬١) المرأة فاًرادوا
غسلها فليبدأ ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى
فلا تحركها " (¬٢) . رواه الخلال.
(ثم يَلُف) الغاسل (على يده خِرقة فيُنجِّّيه) أي: يمسح مخرجه (بها)
أي: بالخرقة.
(ويجب غَسل نجاسة به) أي: بالميت؛ لأن المقصود بالغسل تطهيره
حسسب الإمكان.
(و) يجب (إن لا يمسَّ عورة من بلغ سبع سنين)؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك. فاً شبه حال الحياة.
وروي " أن علي بن ابي طالب حين غسل النبي ﷺ لفَّ على يده خرقة حين غسل فرجه ". ذكره المروذي عن أحمد.
ولأن اللمس أعظم من النظر. وهو محرم.
(وسن أن لا يمسَّ) الغاسل (سائره) أي: باقي بدن الميت (إلا بخرقة)؛ لفعل علي مع النبي ﷺ. فحينئذ يُعِدّ الغاسل خرقتين أحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.
(ثم ينوي) الغاسل (غُسله) أي: غسل الميت؛ لأن غسله طهارة تعبدية. فاشترطت له النية؛ كغسل الجنابة.
وعنه: لا؛ لأن القصد التنظيف. أشبه غسل النجاسة.
(ويسمي) وجوباً، وتسقط مع السهو؛ كغسل الجنابة.