Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب الجنائز

?

برائحة الخارج، (ويُكثرُ صبّ الماء حينئذ) أي: حين أن يخرج ما في بطنه

بالعصر؛ ليدفع الماء ما يخرج بالعصر.

وأما كون الحامل لا يعصر بطنها؛ فلئلا يتأذى الولد بالعصر.

ولما روت أم سليم قالت: قال رسول الله ﷺ " إذا توفيت (¬١) المرأة فاًرادوا

غسلها فليبدأ ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى

فلا تحركها " (¬٢) . رواه الخلال.

(ثم يَلُف) الغاسل (على يده خِرقة فيُنجِّّيه) أي: يمسح مخرجه (بها)

أي: بالخرقة.

(ويجب غَسل نجاسة به) أي: بالميت؛ لأن المقصود بالغسل تطهيره

حسسب الإمكان.

(و) يجب (إن لا يمسَّ عورة من بلغ سبع سنين)؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك. فاً شبه حال الحياة.

وروي " أن علي بن ابي طالب حين غسل النبي ﷺ لفَّ على يده خرقة حين غسل فرجه ". ذكره المروذي عن أحمد.

ولأن اللمس أعظم من النظر. وهو محرم.

(وسن أن لا يمسَّ) الغاسل (سائره) أي: باقي بدن الميت (إلا بخرقة)؛ لفعل علي مع النبي ﷺ. فحينئذ يُعِدّ الغاسل خرقتين أحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.

(ثم ينوي) الغاسل (غُسله) أي: غسل الميت؛ لأن غسله طهارة تعبدية. فاشترطت له النية؛ كغسل الجنابة.

وعنه: لا؛ لأن القصد التنظيف. أشبه غسل النجاسة.

(ويسمي) وجوباً، وتسقط مع السهو؛ كغسل الجنابة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 32 (SanadKitab #776, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.