Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الجنائز

بخلاف البارد فأنه يصلبه ويبعده عن الفساد.

(و) كره أيضاً (خِلال واُشنان إن لم يحتج إليه) أي: إلى الماء الحار لشده البرد، وإلى الخلال باًن يكون بين أسن أنه شئ يحتاج إلى إخراجه به، وإلى الأُثشان بأن يكون على الميت وسخ كثير يحتاج إلى إخراجه به، وإلا فيكون من العبث المستغنى عنه.

(و) كره أيضاً (تسريحُ شعره) أي: شعر الرأس واللحية. نص على ذلك؛ لما في ذلك من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه.

ولما روي عن عائشة " أنه امرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت: علام (¬١) تنصُون ميتكم " (¬٢) .

واستحبه ابن حامد إذا كان خفيفاً.

(وسن ان يظَفَّّر شعر أُنثى ثلاثة قرون، وسدلُه) أي: إلقاؤه (وراءها). نص عليه؛ لقول أم عطية: " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها " (¬٣) . رواه البخاري.

وقال ى أبو بكر: أمامها.

(و) سن أيضاً (تنشيفٌ) لأثر ماء الغسل بثوب؛ لأنه هكذا فُعل بالنبي ﷺ (¬٤) . ولئلأ يبتلّ كفنه فيفسد به.

(ثم إن خرج) من الميت (شيء بعد سبع) أي: سبع غسلات (حُشيَ) محل (¬٥) الخارج (بقطن)؛ ليمنع الخارج كالمستحاضة. (فإن لم يستمسك)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 36 (SanadKitab #776, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.