Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 66

  1. كتاب الجنائز

وفي كتاب " الخلاف " للقاضي: صلاة الصف الأخير جائزة، ولو حصل

بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز.

(إلا) إذا صلى (على غائب عن البلد) على الأصح، (ولو) كان منها

(دون مسافة قصر، أو) كان البلد الذي مات به الميت (في غير قبلته) أي: قبلة المصلي ولو صار (¬١) وراءه حال الصلاة. فتجوز صلاة الإمام والآحاد على الغائب بالنية. نص عليه؛ لما روى جابر " أن النبي ﷺ صلى على أصحمة بالصاد والحاء المهملتين- النجاشي، وكبر عليه أربعاً " (¬٢) .

وفي لفظ قال: " قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلمّ فصلوا عليه. فصففنا فصلى النبي ﷺ ونحن صفوف " (¬٣) . متفق عليهما.

وعن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: " إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت " (¬٤) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

فوجه الحجة من هذا: أنه أمرهم بالصلاة على الميت معللاً بكونه أخاً لهم

مات ببلد آخر، وهذه العلة موجودة في غيره. وقول المانع من صحة الصلاة على الغائب بأن الأرض زويت للنبي ﷺ وكشف له النجاشي حتى رآه حين صلاته عليه، لو كان له أصل لذكره لأصحابه ولنقل؛ لما فيه من المعجزة العظيمة كما أخبرهم بموته يوم مات.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 66 (SanadKitab #776, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.