Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الجنائز

?

قال أحمد: هو أكثر ما جاء فيه، " لأنه روي عن النبي ﷺ أنه كبر على حمزة سبعاً " (¬١) . رواه ابن شاهين.

و" كبر على أبي قتادة سبعاً " (¬٢) .

و" على سهل بن حنيف ستاً " (¬٣) .

وقال أنه يروى: " أن عمر جمع الناس فاستشارهم. فقال بعضهم: كبر النبي ﷺ سبعاً، وقال بعضهم: أربعاً. فجمع الناس عمر على أربع تكبيرات. وقال: هو أطول الصلاة " (¬٤) . يعني: أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع. أطول المكتوبات أربع ركعات.

(ما لم تُظن بدعته) أي: بدعة الإمام (أو رفضُه) فلا يتابع في زيادة على أربع " لما في المتابعة من إظهار شعائرهم.

(وينبغي أن يسبّح به) أي: بالإمام إذا كبر (بعدها) أي: بعد الرابعة (¬٥) . وقبلها لا يسبح به. قاله في " الفروع ".

(ولا يدعو) الماًموم (في متابعة) لإمامه (بعد) التكبيرة (الرابعة) في أصح الاحتمالاًت. قدمه في " الفروع " و " الرعاية الكبرى "؛ لأن ما بعد التكبيرة الرابعة لا يجب في أصل صلاة الجنازة ولا يستحب.

(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزة سبع) من التكبير؛ لأنه زيادة قول مشروع في أصله داخل (¬٦) الصلاة. أشبه تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 68 (SanadKitab #776, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.