Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الجنائز

(و) كره أيضاً (تزويقُه) أي: تزويق القبر، (وتخليقُه ونحوه) كدهنه؛ لأن ذلك كله بدعة لم (¬١) يرد بها الشرع.

(و) كره أيضاً (تجصيصُه) وهو: تبييضه (¬٢) بالجص، (واتكاء عليه، ومبيت) عنده، (وحديث في أمر الدنيا، وتبسّْم عنده، وضحكٌ أشد) من التبسم، (وكتابة) على القبر، (وجلوس ووطء وبناء) عليه؛ لما روى جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه " (¬٣) . رواه مسلم والترمذي. وزاد: " وأن يكتب عليه " (¬٤) . وقال: حديث حسن صحيح.

وروى أبو مرثد الغنوي أن النبي ﷺ قال: " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها " (¬٥) . رواه مسلم.

وروي " أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً قد اتكاً على قبر فقال: لا تؤذ (¬٦) صاحب القبر " (¬٧) .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لأن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر مسلم " (¬٨) . رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 101 (SanadKitab #776, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.