Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الجنائز

(و) لا بأس بـ (تعليمه بحجر أو خشبة ونحوهما، وبلوح). نص أحمد على إباحة تعليم القبر؛ لما روى أبو داود بإسناد عن المطلب قال: " لما مات عثمان بن مظعون أُخْرج بجنازته فدفن. أمر النبي ﷺ أن نأيته بحجر فلم نستطع حمله. فقام رسول الله ﷺ فحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه وقال: أعلم بها قبر أخي، أدفن إليه من مات من أهلي " (¬١) . ورواه ابن ماجه عنه ﵇ من رواية أنس (¬٢) .

(وتَسنيمٌ أفضل) يعني: أن تسن يم القبر أفضل من تسطيحه؛ لما روى سفيان التمار أنه قال: " رأيتُ قبرَ النبي ﷺ مُسَنَّماً " (¬٣) . رواه البخاري، وعن الحسن مثله.

ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا.

(إلا) من مات (بدار حرب: أن تعذر نقله) من دار الحرب (فتسويتُه) أي: تسوية قبره بالأرض (وإخفاؤه) أولى من تسن يمه وإظهاره؛ خوفا من أن ينبش فيمثل به.

(ويحرم إسراجُها) أي: إسراج القبور؛ لقول النبي ﷺ: " لعن الله زوّارات القبور، والمتخذات عليهن المساجد والسرج " (¬٤) . رواه أبو داود والنسائي بمعناه.

ولو أبيح لم يلعن النبي ﷺ من فعله.

ولأن في ذلك تضييعاً للمال من غير فائدة، ومغالاة في تعظيم الأموات يشبه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 103 (SanadKitab #776, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.