(فصل): في زيارة القبور
وأمور تتعلق بالميت.
(سن لرجل زيارة قبر مسلم) على الأصح. نص عليه، وكذا زيارة قبر مسلمة. وعنه:. تباج الزيارة دون أن تستحب.
وجه القول بالإباحة: ما روى بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا " (¬١) رواه مسلم وغيره.
فاً مر بزيارتها بعد نهيه. والغالب في الأمر بعد الحظر: أن يكون للإباحة.
لا سيما وقد قرنه بما هو مباج وهو إدخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء. ويعضد ذلك ما وقع في رواية أحمد والنسائي عن بريده: " ونهيتكم عن زيارة القبور. فمن أراد أن يزور فليزر، ولا يقول (¬٢) : هُجْرا " (¬٣) . وما علق على الإرادة فالأصل فيها الإباحة.
ووجه المذهب وهو القول بالاستحباب: قوله ﷺ: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور] (¬٤) فزوروها. فإ نها تذكر الموت " (¬٥) .