Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الجنائز

و" لما دفن عمر عند عائشة كانت تستتر منه وتقول: إنما كان أبي وزوجي، فأما عمر فأجنبي ".

(ويعرف) الميت (زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس). قاله أحمد.

وفي " الغنية ": يعرفه كل وقت، وهذا الوقت لآكد.

(ويتأذّى بالمنكر عنده، وينتفع بالخير) عنده؛ لما تقدم من مجيء الاثار بذلك.

ويجب الأيمان بتعذيب الموتى في قبورهم، واختلف في كيفيته فقال القاضي: هو واقع على الروح (¬١) والبدن بأن يخلق الله فيهما إدراكاً للتعذيب. وقال ابن عقيل وابن الجوزي: هو واقع على الروح فقط.

وقال ابن الجوزي أيضاً: ومن الجائز أن يجعل الله للبدن تعلقاً بالروح فتعذب في القبر.

(وسن) لزائر الميت فعل (ما يخفِّف عنه) أي: عن الميت، وظاهره (ولو بجعل جريدة رَطبةٍ في القبر)؛ للخبر، و " أوصى به بريدة " (¬٢) . ذكره البخاري، وفي معناه: غرس غيرها، وأنكر ذلك جماعة من العلماء.

وكره الحنفية: قلع الحشيش الرطب منها قالوا: لأنه يُسبّح. فربما يأنس الميت بتسبيحه.

(و) لو بـ (ذكر وقراءةٍ عنده) أي: عند القبر.

قال في " شرح مسلم ": إن العلماء استحبوا القراءة عند القبر؛ لخبر الجريدة؛ لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى.

ولا تكره القراءة على القبر على الأصح من الروايتين.

وروي عنه: أنه رجع عن القول بالكراهة؛ وذلك لما روي " أن النبي ﷺ لما وضعت ابنته في اللحد تلا قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 138 (SanadKitab #776, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.