Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الزكاة

(أو مسروقاً، أو مدفوناً منسياً، أو موروثاً جَهلَه) أي: جهل كونه انتقل إليه بالإرث " لعدم علمه بموت مورثه.

(أو) علم ان مورثه مات وجهل الموروث عنه وهو ما خلفه (عند من هو) أي: الموروث (ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالموهوب قبل قبضه.

(ويزكِّيه إذا قدَر عليه) يعني: أنه لا يلزم إخراج زكاة ما تقدم من الغائب، والمسروق، والمدفون المنسي، والموروث المجهول، إلا إذا قدر عليه، ولا زكاة الموهوب إلا إذا قبضه.

قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": وفي الدَّين على غير الملي والمؤجَل والمحجور والمغصوب والضائع: روايتان. قال: وكذا لو كان على مماطل، أو كان المال مسروقاً، أو موروثاً، أو غيره أو (¬١) جهله، أو جهل عند من هو. وأطلقهما في " الفروع " و " الشرح " و " الرعايتين " و " الحاويين " و " المستوعب " و " المذهب الأحمد " و " المحرر ". إحداهما: كالدين على المليء. فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه، وهو الصحيح من المذهب. انتهى.

(أو مرهوناً) يعني: أن الزكاة تجب في المال المرهون.

قال في " الفروع ": ويزكى المرهون على الأصح وفاقاً.

(ويخرجها) أي: يخرج زكاة المرهون (راهن منه) أي: من المرهون (بلا إذن) من المرتهن (إن تعذّرَ غيرُه) أي: أن تعذر إخراجها من غير المرهون، بأن يكون ما عدا المرهون من ماله غائباً أو مغصوباً أو نحو ذلك.

قال في " الفروع ": كجناية رهن على ربه (¬٢) .

وقيل: منه مطلقاً.

وقيل: إن علقت بالعين.

وقيل: يزكي راهن موسر.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 155 (SanadKitab #776, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.