Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 168

  1. كتاب الزكاة

?

ولو ملك ثمانية عشر مثقالاً من الذهب فربحت شيئًا بعد شيء فحولها من حين كملت عشرين مثقالاً.

أما كون نتاج السائمة تابعاً لأماته " فلقول عمر: " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " (¬١) . رواه مالك.

ولقول علي: " عد عليهم الصغار والكبار ". ولا يعرف لهما مخالف.

ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق. فجعلت تبعاً لأماتها.

ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول. فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع. بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت.

وأما ربح التجارة ففي معنى ذلك. فيكون مثله حكماً.

(و) أما (حول صغار) من إبل أو بقر أو غنم فـ (من حين ملك كـ) حول (كبار) على الأصح، لعموم قوله ﷺ: " في خمس من الإبل شاة " (¬٢) .

ولأن السخال تُعد مع غيرها. فتعد منفردة، كالأمات.

(ومتى نقص) النصاب مطلقاً، (أو بيع) بالبناء للمفعول بيعا صحيحاً ولو مع خيار، (أو أُبدل ما) أي نصاب (تجب) الزكاة (في عينه بغير جنسه)، كإبدال خمسة وعشرين فأكثر من إبل سائمة بثلاثين فأكثر من بقر سا ئمة، أو بأربعين فأكثر من غنم سائمة.

واحترز بقوله: ما تجب في عينه عما تجب في قيمته وهو عروض التجارة.

(لا) إن نقص النصاب أو باعه أو أبذله (فراراً منها) أي: لئلا تجب عليه زكاة: (انقطع حوله) أي (¬٣) : حول النصاب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 168 (SanadKitab #776, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.