Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 180

  1. كتاب الزكاة

شاة " (¬١) . رواه البخاري.

ويعتبر في هذه الشاة: أن تكون (بصفة غير مَعيبة) ففي إبل كرام سمان شاة كريمة سمينة.

(وفي) الإبل (المعيبة) شاة (صحيحة) بقدر المال (تَنقُص قيمتُها بقدر نقص الإبل)؛ كشاة الغنم.

وقيل: شاة تجزئ في الأضحية.

فعلى المذهب: لو كان عنده خمس من الإبل مراضاً وقد حال عليها الحول فيقال: لو كانت الإبل صحاحاً كانت قيمتها مائة وكانت الشاه التي تجب فيها قيمتها خمسة، وكان نقصها بسبب مرضها عشرين وذلك خُمْس قيمتها لو كانت صحاحاً. فأنه يجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل، وهو نقص الخمس من قيمة الشاة.

(ولا يجزئ) عن خمس من الإبل (بعير). نص عليه، وفاقاً لمالك، (ولا بقرة، ولا نصفا شاتين) في الأصح. سواء كانب قيمة البعير أو البقرة أكثر من قيمه الشاة أو لم تكن؛ لأن البعير والبقرة غير المنصوص عليه من غير جنسه. فلم يجزئه؛ كما لو أخرج بعيراً أو بقرة عن أربعين شاة.

ولأنها فريضة وجبت فيها شاة. فلم يجزئه غيرها.

ولأن في إخراج نصفي الشاتين تشقيص على الفقراء يلزم منه سوء الشركة الذي شرعت الشفعة لإزالته.

(ثم) إن زاد عدد الإبل على خمسة فأنه يجب (في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين. فتجب) (¬٢) في عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين (بنت مخاض) إجماعاً.

(وهي) أي: بنت المخاض: (ما تم لها سنة). سميت بذلك؛ لأن أمها

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 180 (SanadKitab #776, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.