Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الزكاة

?

إلى الثلاث مائة لأن منها يستقر حساب الفرض على أن في كل مائة شاة شاة.

(ثم تستقر) الفريضة (واحدة) أي: شاة (عن كل مائة). فعلى المذهب في خمسمائة شاة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وعلى هذا أبداً تستمر الزكاة.

(ويؤخذ من) نصاب (معز ثَنيّ. و) هو ما تم (له سنة. ومن) نصاب (ضأن جذع. و) هو ما تم (له ستة أشهر)؛ لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ﷺ قال: " أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز " (¬١) .

ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا. فإن كان الفرض في النصاب أخذه الساعي، وإن كان فوق الفرض خُيّر المالك بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض فيخرجه.

(ولا يؤخذ) في الصدقة (تيس حيث يجزئ ذكر)؛ لنقصه وفساد لحمه.

(إلا تيس ضراب لخيره برضا ربه). فيلزم الساعي قبوله إذا بذله مالكه حين

يقبل الذكر.

(ولا) يؤخذ في الصدقة (هرمة) وهي البهيمة الكريمة الطاعنة في السن (ولا معيبة لا يضحى بها). نص عليه أي: لا تجزئ في التضحية وفي النصاب ما ليس بهذه الصفة؛ لقوله سبحأنه وتعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. (إلا إن كان الكل كذلك) بأن يكون النصاب كله هرمات أو معيبات؛ لأن الزكاة مواساة. فلا يكلف إخراجها من غير ماله.

(ولا) يؤخذ (الرُّبى وهي التي تربي ولدها) قاله أحمد. وقيل: هي التى تربى في البيت لأجل اللبن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 193 (SanadKitab #776, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.