Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب الزكاة

وقوله: (فلواحد) جواب إذا.

وللأصحاب فى ذلك طرق كثيرة. وطريقة المذهب أنه لا يشترط لخلطة الأوصاف غير هذه الخمسة. فلا يشترط اتحاد المشرب ولا اتحاد الراعي ولا خلط اللبن الذي يحلب من الماشية المختلطة.

والأصل في جواز الخلطة ما روى الترمذي عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال في كتاب الصدقة: " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتميع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " (¬١) . ورواه البخاري من حديث أنس (¬٢) .

ولا يجب التراجع إلا على قولنا في خلطه الأوصاف.

وقوله: " لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " إنما يكون هذا إدا كان جماعة. فإن الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن. ولأن للخلطة تأثيراً في تخفيف المُؤْنه. فجاز أن تؤثر في الزكاة؛ كالسوم.

(ولا تعتبر نية الخلطة) لصحة الخلطة في الأصح قياساً على عدم اعتبار نية السوم في السائمة ونية السقي في المعشرات. وفائدة الخلاف في خلط وقع اتفاقاً.

(و) كذا (لا) يعتبر لصحة الخلطة (اتحاد مَشْرَب) بفتح الميم والراء.

وهو المكان الذي تشرب منه.

(و) لا اتحاد (راع) لما تقدم من الإشارة إلى طريقة المذهب.

(وإن بطلت) الخلطة (بفوات أهلية خليط)؛ كما لو كان الخليط كافراً أو مكاتباً: (ضَمّ من كان من أهل الزكلاة ماله) المختص به إلى بعض (وزكاه إن بلغ نصاباً). وإلا فلا، لأنه لا أثر لخلطه من ليس من أهل الزكاة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 200 (SanadKitab #776, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.