Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الزكاة

(فلا تجب) الزكاة (في مكتسب لقاط، و). لا في (اجرة حصاد)، ولا فيما ملك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث او غيرهما، (ولا فيما لا يملك إلا بأخذ) وهو ما يجتنى من المباح (كبطم وزعبل) بوزن جعفر وهو شعير الجبل (وبزر قطونا ونحوه) كحب النمام وبزر البقلة (¬١) ؛ لأنه لم يملك لثميئا من ذلك وقت الوجوب.

وقال القاضي وأبو الخطاب في البطم والزعبل وبذر القطونا ونحوه: أن فيه الزكاة إذا نبت في أرضه لكونه حبا مكيلا مدخرا.

(ولا يشترط) لوجوب الزكاة (فعل الزرع فيزكي نصاباً حصل من حب له) أي: لمن هو من أهل الزكاة (سقط بملكه) من الأرض. (أو) سقط في أرض (مباحة) لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 216 (SanadKitab #776, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.