Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الزكاة

" فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " (¬١) . رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.

ورواه النسائي وأبو داود وابن ماجه " فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر. وفيما سقي بالسواني والنضح: نصف العشر " (¬٢) . والسواني والنواضح: الإبل التي يستقى عليها لسقي الأرض.

والقرب: دلو البعير الناضح.

والرشا: حبله الذي يستقى به.

وإنما كمل الشارع العشر في القسم الأول ونصفه في الثاني؛ لأن المال يحتمل المواساه عند خفه المؤنة ما لا يحتمل عند (¬٣) كثرتها. ولذلك اعتبر السوم في المواشي.

والضابط في ذلك: أن ما يحتاج إلى ترقية الماء فيه إلى الأرض بآلة من غرب (¬٤) أو نضح أو دالية أو ناعورة ونحو ذلك ففيه نصف العشر، وما لا يحتاج إلى ذلك ففيه العشر.

(و) يجب (فيما يشرب بهما) أي: بكلفة وبغير كلفة (نصفين) أي: نصف سنة بكلفة ونصف سنة بغير كلفة: (ثلاثة ارباعه) أي: أرباع العشر؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 218 (SanadKitab #776, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.