" فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " (¬١) . رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
ورواه النسائي وأبو داود وابن ماجه " فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر. وفيما سقي بالسواني والنضح: نصف العشر " (¬٢) . والسواني والنواضح: الإبل التي يستقى عليها لسقي الأرض.
والقرب: دلو البعير الناضح.
والرشا: حبله الذي يستقى به.
وإنما كمل الشارع العشر في القسم الأول ونصفه في الثاني؛ لأن المال يحتمل المواساه عند خفه المؤنة ما لا يحتمل عند (¬٣) كثرتها. ولذلك اعتبر السوم في المواشي.
والضابط في ذلك: أن ما يحتاج إلى ترقية الماء فيه إلى الأرض بآلة من غرب (¬٤) أو نضح أو دالية أو ناعورة ونحو ذلك ففيه نصف العشر، وما لا يحتاج إلى ذلك ففيه العشر.
(و) يجب (فيما يشرب بهما) أي: بكلفة وبغير كلفة (نصفين) أي: نصف سنة بكلفة ونصف سنة بغير كلفة: (ثلاثة ارباعه) أي: أرباع العشر؛ لأن