Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الزكاة

وما رواه أبو سيارة المتعي قال: " قلت: يا رسول الله! إن لي نحلا. قال:

فأد العشر. قال: قلت يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها " (¬١) رواه أحمد وابن ماجه.

وفي لفظ لأبي داود والنسائي قال: "جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله ان يحمي واديا يقال له سلبة. فحمى له رسول الله صص ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك. فكتب إليه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صص من عشر نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء " (¬٢) .

وروى الأثرم عن أبي ذباب عن ابيه عن جده " أن عمر أمره في العسل بالعشر" (¬٣) .

ويفارق العسل اللبن أن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 234 (SanadKitab #776, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.