Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 265

  1. كتاب الزكاة

ولأن عروض التجارة مال مرصد للنماء. فأشمبه المواشي والنقدين.

وقال داود: لا زكاة في عروض التجارة. واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر.

والظواهر المذكورة معارضة بظواهر من الكتاب والسنة تقتضي وجوب الزكاة في كل مال؛ لقوله ﷾: (والذين في اموالهم حق معلوم)] المعارج: ٢٤] وقوله ﷺ: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬١) " (¬٢) .

ثم الظواهر التي تمسك بها محمولة على زكاة العين دون زكاة القيمة. بدليل أدلتنا الخاصة.

(وإنما تجب في قيمة) لعروض (¬٣) تجارة (بلغت نصابا) من أحد النقدين.

لا في نفس (¬٤) العرض؛ لأن القيمة محل الوجوب لأن ما اعتبر النصاب به كان محل الوجوب كزكاة الأعيان. والقيمة إن لم توجد حسا فهي مقدرة شرعا.

وذلك يكفي في كونها [محل الوجوب] (¬٥) كالديون.

) لما) اي: لعرض (ملك) أي: ملكه (¬٦) مالكه (بفعل) كالبيع والنكاح والخلع. (ولو بلا عوض) كقبول الهبة والوصية واكتساب المباحاب.

(أو) كان العوض (منفعة او استردادا) لمبيع (بنية التجارة) عند التملك؛.

لأن التجارة عمل. فوجب اقتران النية به؛ كسائر الأعمال.

ويعتبر وجود النية في جميع الحول (¬٧) ؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول. فاعتبر فيه؛ كالنصاب. فلو دخلنت العروض في ملكه بغيرفعله كإرث

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 265 (SanadKitab #776, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.