Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الزكاة

للمساكين؛ كما لو اشتراه بعرض قنية وفي البلد نقدان متساويان في الغلبة وهو يبلغ نصاباً بأحدهما دون الآخر.

(وتقوم) الأمة (المغنية ساذجة) لأن صفة معرفة (¬١) الغناء لا قيمة لها.

وعلى قياس ذلك الزامرة والضاربة على الة اللهو.

(و) يقوم العبد (الخصي بصفته) اي: بصفة كونه خصيا. كبقية العروض؛ لأن هذه الصفة المستدامة في الخصي ليست بلهو ولا داعية إلى اللهو.

(ولا عبرة بقيمة) صفة (انية ذهب وفضة)؛ لتحريمها.

(وإن اشترى عرضا بنصاب من اثمان أو عروض) بنى على حوله.

قال في " شرح الهداية ": لا نعلم في هذا خلافاً.

ولأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. وذلك لأن النصاب من الأثمان كان ظاهراً وقد صار في ثمن العرض كامنا. فهو كما لو كان عينا واقرضه فصار فى ينا.

(أو) اشترى (نصاب سائمة لقنية بمثله) اي: بنصاب سائمة (لتجارة: بنى على حوله) اي: حول ما اشترى به على الأصح؛ لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس. فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة. وقد تقدم أن إبدال النصاب بجنسه لا ينقطع به الحول.

(لا إن اشترى عرضا) غير سائمة (بنصاب سائمة او باعه) أي: باع عرضا غير سائمة (به) اي: بنصاب سائمة فإنه لا يبني على حول الأول لاختلافهما في النصاب والواجب.

(ومن ملك نصاب سائمة لتجارة) فعليه زكاة تجارة فقط.

(أو) ملك (أرضا فزرعت) فعليه زكاة تجارة فقط.

(أو) ملك (نخلا فأثمر فعليه زكاة تجارة فقط) نص عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 267 (SanadKitab #776, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.