Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب الزكاة

[باب: زكاة الفطر]

هذا (باب) يذكر فيه جملة من أحكام صدقة الفطر.

و (زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان) أي: من اخر يوم منه. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز في قوله ﷾: (قد افلح من تزكي) [الأعلى: ١٤]: هو زكاة الفطر. قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة. قال الله تعالى: (فطرت آلله التى فطر الناس عليها) [الروم: ٣٠]. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (¬١) .

(وتسمى فرضا) على الأصح، لقول ابن عمر " فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر" (¬٢) .

ولأن الفرض إن كان هو (¬٣) الواجب فهي واجبة، وإن كان للتاً كيد فهي متاً كدة.

قال ابن المنذر: اجمع عوام أهل العلم على ان صدقة الفطر فرض.

قال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.

(ومصرفها) اي: مصرف زكاة الفطر (كزكاة) اي: كمصرف زكاة المال، لعموم قوله ﷾: (انما الصدقات للفقراء .... ) الآيه [التوبة: ٦٠]. وبهذا قال مالك والشافعي فلا يجوز دفعها لغير أهل الزكاة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 271 (SanadKitab #776, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.