Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب الزكاة

ذلك أو للمرأة حلي للبس أو لكراء محتاج إليه.

قال في " الفروع ": ولم أجدها في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه.

ووجهه: أنه محتاج إلى ذلك كغيره مما سبق. وذكره في " الهداية " للحنفية في كتب العلم ل أهل ها. وظاهره ما ذكره الأكثر واقتصارهم على ما سبق من المنافع ان هذا لا يمنع. ولهذا لم أجد أحدا استثنى ذلك في حق المفلس مع ان الأصحاب أحالوا الاستطاعة في الحج على المفلس. وذكر في" الفصول "في المفلس أن الاستطاعة في الحج نظيره. فهذان ق ولأن على هذا. ووجهما: التسوية بين حق الله تعالى وحق الآدمي. أو أن حق الآدمي اكد. ويتوجه احتمال ثالث أن الكتب تمنع. بخلاف الحلي للبس للحاجة إلى العلم وتحصيله. ولهذا ذكر الشيخ- يعني: الموفق- أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي. انتهى. فلهذا اقتصرت (¬١) على ذكر الكتب (¬٢) دون الحلي. إذا تقرر هذا فمتى فضل عمن تلزمه مؤنة نفسه وهو من أهل الفطرة خارجا عما ذكر في المتن (صاع) من واحد من الأصناف الاتي ذكرها. أو صاع مجتمع منها؛ كما لو فضل عنده ربع صاع من] تمر، وربع صاع من زبيب، وربع صاع من [ (¬٣) بر، وربع صاع من شعير: لزمه إخراجه.

(وإن فضل) عنده شيء من ذلك (دونه) اي: دون صاع: (اخرج) أي: لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح؛ لعموم قوله ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (¬٤) .

ولأن الفطرة في معنى النفقة والمؤنة. فاً شبه نفقة القريب إذا قدر على بعضها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 274 (SanadKitab #776, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.