Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب الزكاة

ولأن الفطرة تنبني على النفقة. فكما انه يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة.

(فزوجته) يعني: أنه متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه أخرجه عن زوجته، لأن نفقتها مقدمة على سائر النفقات.

ولأنها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار فقدمت كذلك.

(فرقيقه) يعني: انه متى فضل عنده شيء عن فطرته وفطرة زوجته اخرجه عن رقيقه؛ لوجوب نفقته مع الإعسار. بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة لا تجب إلا مع اليسار.

(فأمه) يعني: أنه متى فضل عنده شيء بعد من تقدم أخرجه عن أمه " لأن الأم مقدمة في البر. بدليل: " قول النبي ﷺ للأعرابي حين قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؛ قال: أباك " (¬١) .

ولأنها ضعيفة عن الكسب. وهذا على الأصح.

وعنه: يقدم الأب؛ لقوله ﷺ: " أنت ومالك لأبيك " (¬٢) .

(فأبيه) بعد أمه للحديب المتقدم.

(فولده) يعني: أنه متى فضل منه شيء بعد من تقدم أخرجه عن ولده.

فإن كان له اولاد ولم يكف لجميعهم أقرع.

وقيل: يقدم الصغير؛ لأن نفقته منصوص عليها.

(فأقرب في ميراث) يعني: انه متى فضل منه شيء بعد من تقدم وله أقارب

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 277 (SanadKitab #776, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.