Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الزكاة

يقض عليه بنكوله.

وقيل: بلى.

وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر أخر.

قال أحمد: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة. فإذا جاء اخر أخرج إليه براءته.

قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه.

(ويلزم) بالإخراج (عن) مال (صغير ومجنون وليهما) في ما لهما. نص عليه كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة؛ لأن ذلك حق تدخله النيابة. فقام الولي فيه مقام المولى عليه، كالنفقات والغرامات.

ومحل ذلك: إذا كان كل من الصغير والمجنون حرا مسلما تام الملك.

وذلك لأن نية الصغير ضعيفة والمجنون لا تتحقق منه نية الزكاة مع وجوب الزكاة في مالهما؛ لما تقدم من أنه ليس من شرط وجوب الزكاة بلوغ ولا عقل.

(وسن) لمخرج الزكاة (إظهارها).

قال في " الفروع ": ويستحب إظهار إخراجها في الأصح.

(و) سن أيضاً (تفرقة ربها) أي: رب الزكاة (بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة.

قال احمد: أعجب (¬١) إلي ان يخرجها.

ومما يدل لذلك قوله ﷾: (ان تبدوا الصدقات .... .) الاية [البقرة: ٢٧١] وكالدين.

لكن (يشترط امماثقه) أي: امانة رب المال لأنه إن لم يثق بنفسه في إخراج جميعها كان دفعها إلى الساعي أفضل، لأنه ربما يمنعه الشح المطبوعة عليه النفوس من تأخير شيء منها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 294 (SanadKitab #776, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.