Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب الزكاة

وإن اشترى شيئا وقال: قد أخذته بكذا. فهب لي فيه كذا. فنقل محمد بن الحكم: لا يعجبنى. هذه المسألة. قال رسول الله ﷺ: " لا تحل المسألة إلا لثلاث " (¬١) .

وسأله محمد بن موسى: ربما اشتريت الشيء فأقول: أرجح لي. فقال:

هذه مسألة. لا تعجبني.

ونقل ابن منصور: يكره.

فال القاضي: كرهه أحمد.

وإن كان يلحق بالبيع؛ لأنه في معنى المسألة من جهة أنه لا يلزمه بذل ما سأله.

واختار صاحب " المحرر ": لا يكره، لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها فيصير ثمنا لا هبة.

وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره أو يرخص فيه؟ فيه

روايتان.

(ولا بأس بمسألة شرب الماء) نص عليه. واحتج بفعله ﷺ (¬٢) .

وقال: في العطشان لا يستسقى: يكون أحمق.

ولا بأس با لاستعارة والاقتراض. نص عليهما.

قال الآجري: يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل. وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه فرض.

قال في " الفروع ": ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثيب.

وإن قصد نفع نفسه فقط نهى عنه كالمال. وإن كان قد لا يأثم. كذا ذكره شيخنا.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 332 (SanadKitab #776, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.