Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الزكاة

منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال رسول الله ﷺ: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيداً يوم القيامة " (¬١) . متفق على ذلك.

(وسُن تعميم الأصناف) أي: أصناف أهل الزكاة الثمانية (بلا تفضيل) بينهم (إن وجدت) الأصناف كلها (حيث) أي: في محل (وجب الإخراج) فيه. وإلا عمم من أمكن منهم؛ لأنه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الإجزاء يقيناً.

(و) سن أيضا (تفرقتها) أي: الزكاة (في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم)؛ كخاله وخالته (على قدر حاجتهم). فيزيد ذا الحاجة منهم بقدر حاجته. فإن استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب: بدأ بالأقرب فالأقرب منهم. ويدل لمسنونية تفرقتها في أقاربه قوله ﷺ: " صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة " (¬٢) . رواه الترمذي والنسائي.

(ومن فيه) من أهل الزكاة (سببان) كما لو كان فقيرا غارما: (أخذ بهما) أي: بالسببين. فيعطى ما يقضي به دينه وكفايته مع كفاية عائلته سنة.

(ولا يجوز أن يعطى بأحدهما) أي: بأحد السببين (لا بعينه)؛ لاختلاف أحكامهما (¬٣) في الاستقرار وعدمه. وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه.

(وإن أعطى بهما) أي: بالسببين (وعين لكل سبب قدر) معلوم: فذاك. (وإلا) أي: وإن لم يعين لكل سبب قدر معلوم (كان) ما يعطاه (بينهما) اي: بين السببين (نصفين). وتظهر فائدة ذلك لو وجد ما يوجب الرد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 338 (SanadKitab #776, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.