Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الزكاة

والثانية: لا تحرم عليهن. وهو قول زيد بن أرقم (¬١) . رواه مسلم. انتهى. (ولكل) من بني هاشم ومواليهم وكل من قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه:

(أخذ صدقة تطوع).

قال في " شرح المقنع ": وكل من حرم (¬٢) صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم: يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها. قال الله ﷾ (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)] الإنسان: ٨ [ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا.

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: " قدمتْ عليّ أمي وهي مشركة. قلت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي قدمت عليَّ وهي راغبة. أفأصلها؟ قا ل: صلي أمك " (¬٣) .

و" كسا عمر أخاً له مشركا حلة كان النبي ﷺ أعطاه إياها " (¬٤) .

و" قال النبي ﷺ لسعد: إن نفقتك على أهلك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك صدقة " (¬٥) . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 346 (SanadKitab #776, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.