Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب الصيام

(يجب) صومه (برؤية هلاله)؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه أنه

قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " (¬١) .

ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر قال: " كان رسول الله

ﷺ إذا رأى الهلال قال: الله اكبر. اللهم! أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وربك الله " (¬٢) . رواه الأثرم والدارمي.

(فإن لم يُرَ) هلال رمضان (مع صحوٍ، ليلة الثلاثين من شعبان، لم يصوموا) أي: كره أن يصوموا يوم تلك الليلة؛ لأنه يوم الشك المنهي عن صومه.

(وإن حال دون مَطلعِه) أي: مطلع هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان (غيم أو قَتر).

قال في " القاموس ": والقتر والقترة محركتين، والقترة بالفتح: الغَبَرة.

(أو غيرُهما) أي: غير الغيم، والقتر؛ كالدخان: (وجب صيامه) أي:

صيام يوم تلك الليلة (حكماً) شرعياً (ظنياً) بوجوبه، (احتياطاً بنية) أنه من (رمضان) على أصح الروايات.

قال في " المقنع ". في ظاهر المذهب.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف. وردوا حجج المخالف. وقالوا: نصو ص أحمد تدل عليه، وهو من مفردات المذهب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 360 (SanadKitab #776, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.