Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 383

  1. كتاب الصيام

(فصل): في نية الصوم

وما يتعلق بها

(وشرط لـ) صوم (كلل يوم واجب نية معينة) له؛ لأن كل يوم عبادة منفردة؛ لأنه لا يفسد صوم بفساد صوم يوم آخر. وكالقضاء.

وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.

فعليها: لو أفطر يوما لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية. جزم به

في " المستوعب " وغيره.

وقيل: يصح مع بقاء التتابع.

وعلى المذهب: لا بد أن تكون النية (من الليل)؛ لما روى ابن جريج وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبى ﷺ أنه قال: " من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له " (¬١) . وفي لفظ ابن حزم: " من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له " (¬٢) . رواه

أبو داود والترمذي والنسائي.

وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: " من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " (¬٣) . وقال: إسناده كلهم ثقات. وقال: حديث حفصة رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 383 (SanadKitab #776, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.