وإن لم يكن غداً من رمضان (فنفل، أو) نوى إن كان غداً من رمضان ففرضي، وإن لم يكن من رمضان فصومي (عن واجب) أي: فصومي عن كفارة أو نذر (¬١) و (عينه بنيته) ثم بان أنه من رمضان أو أنه ليس من رمضان: (لم يجزئه) عن رمضان ولا عن ذلك الواجب الذي عينه، لأنه لم يجزم بالنية لواحد منهما.
(إلا إن قال: ليلة الثلاثين من رمضان) إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، (وإلا فأنا مفطر) فبان من رمضان. فإنه يجزئه في الأصح.
قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح. قدمه في " الرعايه ".
قال في القاعدة الثامنة والستين: يصح صومه في أصح الوجهين " لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجزم. انتهى.
وعلم مما تقدم: أنه إن قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فبان أنه من رمضان
لم يجزئه، لأنه لا أصل له (¬٢) معه يبني عليه.
(وإذا نوى خارج رمضان قضاء ونفلاً) أي: نوى صيام يوم عن القضاء والتطوع فهو نفل.
(أو) نوى مع القضاء (نذرًا، أو) نوى مع القضاء (كفارة ظهار: ف) هو (نفل) إلغاء للقضاء والنذر والكفاره؛ لعدم الجزم بالنية في واحد منهما. فتبقى نية أصل الصوم.
(ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله. فإن قصد بالمشيئة الشك) بأن شك مثلا: هل يقيم فيصوم أو يسافر فلا يصوم؟.
(أو) قال ذلك مع قصده (التردد في العزم) على الصوم بأن (¬٣) لم يجزم بالنية، (أو) مع التردد في (القصد) بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزماً