Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب الصيام

تسعة وعشرين يوماً، وكان رمضان الفائت ناقصاً أجزأه عنه؛ اعتباراً بعدد الأيام.

(ويقدم) قضاء رمضان وجوباً (على نذر) أي: على صوم منذور (لا يُخاف فوتُه) بأن يكون وقته متسعا.

(وحرُم تطوُّع قبله) أي: قبل قضاء رمضان (ولا يصح) على الأصح.

نص عليه.

نقل حنبل: أنه لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه. وإن كان عليه نذر صامه يعني: بعد الفرض. قاله في " شرح المقنع الكبير " (¬١) .

(و) حرم أيضاً (تأخيره) أي: تأخير قضاء رمضان (إلى) رمضان (آخر

بلا عذر)، وفاقاً للأئمة الثلاثة. نص عليه. واحتج بقول عائشة ﵂: " ما كتب أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله ﷺ " (¬٢) .

وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية.

(فإن أخَّر) القضاء إلى رمضان آخر (قضى) ما عليه من الأيام؛ لعدم سقوطها بتأخير قضائها (واطعم.

ويجزئ) إطعامه (قبله) أي: قبل القضاء وبعده ومعه (¬٣) ؛ لقول ابن عباس: " فإذا قضى أطعم ". رواه سعيد بإسناد جيد.

قال صاحب " المحرر ": الأفضل عندنا تقديمه؛ مسارعة إلى الخير، وتخلصاً من آفات التأخير.

(مسكيناً لكل يوم) أخره إلى رمضان آخر (ما) أي: طعاماً (يجزئ في كفارة وجوباً)، وفاقاً لمالك والشافعي. روى ذلك سعيد بإسناد جيد عن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 417 (SanadKitab #776, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.