Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الصيام

عن عبدالله بن بريدة عن أبيه: " أن النبي ﷺ أتته امرأة. فقالت: إن أمي ماتت وكان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها " (¬١) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.

ولمسلم في رواية: " صوم شهرين " (¬٢) .

وعن ابن عباس قال: " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه " (¬٣) . رواه أبو داود. وجاء عن عائشة ﵂ ما يدل على ذلك فإنها قالت في الاعتكاف المنذور: "يفعل عنه ".

وهذه نصوص صريحة للصوم عن الميت بعضها صريح بالنذر، وبعضها مطلق. فيتعين المصير إليها.

وأما ما رواه مالك] في " الموطأ " [ (¬٤) أنه بلغه عن عبدالله بن عمر أنه قال:

" لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد " (¬٥) : فيحمل على غير النذر "للنصوص الصريحة الصحيحه في النذر. والفرق بين النذر وغيره: أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما؛ لكونه لم يجب بأصل الشرع. وإنما أوجبه الناذر على نفسه.

(ويجوز لغيره) أي: غير الولي فعل ما على الميت من نذر (بإذنه) أي:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 420 (SanadKitab #776, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.