Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب الصيام

ثبوت الصوم في الذمة. بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض.

(وإن خلّف) الميت الناذر (مالاً: وجب) فعل ما نذره؛ لثبوته في ذمته؛ كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه. (فيفعلُه وليه) إن شاء، (أو يدفع) مالاً (لمن يفعل عنه).

ولا فرق في الحج بين النذر وحجة الإسلام؛ لـ " حديث الخثعمية " (¬١) .

(ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة).

قال في " الفروع ": وله- يعني: الولي- أن يصوم، وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا. فإن لم تكن له (¬٢) تركة لم يلزمه شيء. قال القاضي وغيره: كالحج. الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع نفقته إلى من يحج عنه. انتهى.

(ولا يقضى معين) أي: نذر عبادة في زمن معين (مات قبله) أي: قبل

ذلك الزمن المعين؛ كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبل دخوله لم يصم عنه إذا دخل ولا يطعم عنه (¬٣) .

قال صاحب " المحرر ": وهو مذهب سائر الأئمة. ولا أعلم فيه خلافاً.

(و) إن مات (في أثنائه) اي: أثناء شهر معين نذر صومه (يسقط الباقي) منه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 422 (SanadKitab #776, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.