Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 432

  1. كتاب الصيام

قال أحمد: لا يعجبني. وأومأ أيضا إلى إباحته لمن يطيقه. فنقل حنبل:

أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما راه طعم فيها ولا شرب، حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا.

قال أبو بكر: يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، لأنه لا يخالف النبي ﷺ.

قال في " الفروع ": كذا قال.

(لا إلى السَّحر) يعني: أنه لا يكره الوصال إلى وقت السحر. نص عليه، وقاله إسحاق، لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " (¬١) . رواه البخاري.

(وتركه) أي: ترك الوصال إلى السحر (أولى) من فعله، لتأخير الفطر.

(ولا يصح صوم أيام التشريق) نفلا، وفاقا للأئمة الثلاثة؛ لما روى مسلم

عن كعب بن مالك: " أن النبي ﷺ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق. فناديا: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب " (¬٢) .

(إلا عن دم مُتعة أو قران) على الأصح، لقول ابن عمر وعائشة: "لم يرخص

في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لمن لم (¬٣) يجد الهدي " (¬٤) . رواه البخاري. (ولا) يصح صوم (يوم عيد مطلقا) أي: لا تطوعا ولا عن فرض.

(ويحرم) صومه؛ لما روى أبو هريرة: " أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى (¬٥) " (¬٦) . متفق عليه.

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 432 (SanadKitab #776, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.