Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الاعتكاف

و" اعتكف أزواجه بعده ومعه " (¬١) .

(و) هو (فى رمضان آكد)، لفعل النبي ﷺ.

(وآكدُه) أي: آكد رمضان (عشره الأخير) إجماعاً.

قال في " الفروع ": ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح. ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر " لئلا يشغله نفير.

(ويجب) الاعتكاف (بنذر)، لقول النبي ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (¬٢) .

وعن عمر أنه قال: " يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي ﷺ: أوف بنذرك " (¬٣) . رواهما البخاري.

(وإن علق) الاعتكاف (أو غيره) من العبادات المنذورة (بشرط)، كمن نذر أن يعتكف قارئاً أو نحوه (تقيد به) أي: بالشرط.

(ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) على الأصح، لما روي عن عمر أنه قال:

" يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي ﷺ: أوف نذرك (¬٤) " (¬٥) . رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 440 (SanadKitab #776, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.