Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب الاعتكاف

وقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها] وهو الأفضل؛ لأن المرأة عورة. فيجب صونها عن مجامع الرجال.

ولنا: أن مسجد بيتها [ (¬١) ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. بدليل جواز لبثها

فيه حائضا وجنبا، وأنه لا يجب صونه عن النجاسات.

ولأن المسجد ما بني لذكر الله ﷾ (¬٢) وللصلاة، وهذا بني لمصالح الدنيا. فعلم أن تسميته مسجدا مجاز.

ولأنه موضع لا يصح اعتكاف الرجل فيه بحال فكذا المرأة. أشبه المكان الذي لم (¬٣) تتخذه لصلاتها.

(ومنه) أي: ومن المسجد (ظهره) أي: سطحه؛ لعموم قوله ﷿.

(وأنتم عاكفون فى المساجد)] البقرة: ١٨٧ [. وسطحه بقعة منه. فأشبه سائره.

(و) منه أيضاً: (رحبته المحوطة). وفيها روايتان مطلقتان.

وقال القاضي أبو يعلى: إن كان عليها حائط وباب؛ كرحبة جاءح المهدي بالرصافة فهي كالمسجد؛ لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة؛ كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. فكأنه جمع بين الروايتين عن أحمد، وحملهما على اختلاف الحالتين.

وقد نقل عن أحمد ما يدل على صحة هذا التأويل. فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب. (و) من المسجد أيضاً (منارتُه التي هي). فيه (أو بابُها به) أي: بالمسجد (¬٤) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 445 (SanadKitab #776, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.