Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب الاعتكاف

" كان رسول الله ﷺ يزور قباء راكبا وماشيا " (¬١) .

وفي رواية: " كان يأتى قباء كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا، ويصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر يفعله " (¬٢) . متفق عليه.

وللنسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف: " أن من خرج حتى يأتيه فيصلي فيه، كان له عدل عمرة " (¬٣) .

وعن أسيد بن ظهير مرفوعاً: " الصلاة في مسجد قباء كعمرة " (¬٤) . رواه الترمذي وقال: غريب. ولا نعرف لأسيد شيئا يصح غير هذا.

وفيه تخصيص بعض الأيام بالزيارة.

وكرهه محمد بن مسلمة المالكي.

أما ما لم يحتج إلى شد رحل فمفهوم كلامه في " المغني " يلزم فيه، وهو ظاهر

" الانتصار" إنه قال: القياس لزومه، تركناه؛ لقو له: " لا تشد الرحال " (¬٥) .

وذكر أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة.

وذكر صاحب " المحرر ": أن القاضي ذكر تعيينه لها.

قال صاحب " المحرر ": لأنه أفضل، قال: ونذر الاعتكاف مثله.

وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية؛ كقِدمٍ وكثرةِ جمع، واختار في موضع آخر: يتعين.

وصرح المالكية بهذا في المسجد القريب، وقطع به ابن الجلاب منهم،

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 448 (SanadKitab #776, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.