Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 3, halaman 465

  1. كتاب الاعتكاف

واحتج أصحابنا بأن النبي ﷺ كان يعتكف. فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصه به.

ولأن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد. فلم يستحب فيها ذلك " كالطواف. (ويكره الصمت إلى الليل. وإن نذره لم يف به) اي: بنذره أن يصمت،

لما روي عن على قال: " حفظت من رسول الله ﷺ أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل " (¬١) . رواه أبو داود.

وعن ابن عباس قال: " بينا النبي ﷺ يخطب إذا (¬٢) هو برجل قائم. فسأل

عنه فقالوا (¬٣) : أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي ﷺ: مروه فليستظل ويتكلم وليقعد، وليتم صومه " (¬٤) . رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود.

ولأنه نذر منهي عنه. فأشبه نذر المباشرة في اعتكافه.

و" دخل أبو بكر على امرأة من أحمَسَ يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم. فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي. فإن هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية فتكلمت " (¬٥) . رواه البخاري.

ويجمع قول أبي بكر هذا مع قوله: " من صمت نجا " (¬٦) : بأن قوله الثانى محمول على الصمت عما لا يعنيه، قياسا على قول الله ﷾:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 3، ص 465 (SanadKitab #776, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.