Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 15

  1. كتاب الحج

أو تطبيبه لمرض. فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه؛ كمن حلق رأس محرم بغير إذنه.

(وإن وجب في كفارة على ولي صوم: صام عنه) يعني: إنه متى وجبت على الولي كفارة بسبب الصبي ودخلها (¬١) الصوم صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداءً، كصومه عن نفسه.

(ووطؤه) أي: ووطء الصغير عامدا أو ناسيا في الحج (كبالغ) أي: كوطء البالغ (ناسياً: يمضي في فاسده، ويقضيه) أي: الحج الفاسد (إذا بلغ). ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه. نص عليه؛ لأنه إفساد لإحرام لازم وذلك يقتضى وجوب القضاء.

وبُنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية؛ لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود (¬٢) الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه؛ لوجود سببه، ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة؛ لفقد أهليته للغسل في الحال.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 15 (SanadKitab #776, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.