Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 24

  1. كتاب الحج

وعلم من هذا: أنه يجب عليه حمل الماء من منهل إلى منهل، وحمل العلف من موضع إلى موضع؛ لأنه المعتاد (¬١) .

(و) من الاستطاعة أيضاً: (دليل لجاهل) طريق مكة، (وقائد لأعمى)؛ لأن في إيجاب الحج على جاهل الطريق وعلى الأعمى مع عدم دليل وقائد ضرراً عظيماً. وهو منتف شرعاً.

(ويلزمهما أجرة مِثلهِما)؛ لأنهما مما يتم به الواجب.

إذا تقرر هذا: (فمن كمل له ذلك) أي: ما تقدم من الشروط الخمسة المذكورة وما يعتبر فيها: (وجب السعي عليه) إلى الحج والعمرة (فوراً). نص عليه. فيأثم إن أخره بلا عذر، وفاقاً لإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وداود. بناء على أن الأمر للفور.

ويختص الكلام في الحج هاهنا بما روى ابن عباس عن النبي ﷺ -قال: " تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة -. فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له " (¬٢) . رواه أحمد.

وعن عبدالرحمن بن سابط قال: قال رسول الله ﷺ: " من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس، أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة. فليمت على أي حال (¬٣) يهودياً أو نصرانياً " (¬٤) . رواه سعيد بن منصور في "سننه ".

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " من أراد الحج فليتعجل " (¬٥) .

رواه أبو داود.

وليس التعليق على الإرادة هنا تعليق تخيير. فإن الإجماع منعقد على أنه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 24 (SanadKitab #776, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.