Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب الحج

وقيل له: أحج (¬١) عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال: نعم.

وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: [" إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً " (¬٢) . في إسناده أبو أمية (¬٣) الطرسوسي وابو سعمد البقال ضعيفان.

وعن ابن عباس مرفوعا] (¬٤) : " من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً،

بعُث يوم القيامة مع (¬٥) الأبرار " (¬٦) . فيه صلة بن سليمان، متروك.

[وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعاً: " من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته (¬٧) ، وكان له فضل عشر حجج " (¬٨) . ضعيف] (¬٩) . رواهن (¬١٠) الدارقطني.

(والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه). فيركب

وينفق منه بالمعروف.

(ويضمن) النائب (ما زاد) أي: ما أنفقه زائداً (على نفقة المعروف،

أو) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد، مع إمكانه سلوك (طريق أقرب بلا ضرر) عليه في سلوك الطريق الأقرب.

قال الموفق: أو تعجل عجلة يمكنه تركها.

قال في "الفروع ": كذا قال. ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 33 (SanadKitab #776, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.