وقيل له: أحج (¬١) عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال: نعم.
وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: [" إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً " (¬٢) . في إسناده أبو أمية (¬٣) الطرسوسي وابو سعمد البقال ضعيفان.
وعن ابن عباس مرفوعا] (¬٤) : " من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً،
بعُث يوم القيامة مع (¬٥) الأبرار " (¬٦) . فيه صلة بن سليمان، متروك.
[وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعاً: " من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته (¬٧) ، وكان له فضل عشر حجج " (¬٨) . ضعيف] (¬٩) . رواهن (¬١٠) الدارقطني.
(والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه). فيركب
وينفق منه بالمعروف.
(ويضمن) النائب (ما زاد) أي: ما أنفقه زائداً (على نفقة المعروف،
أو) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد، مع إمكانه سلوك (طريق أقرب بلا ضرر) عليه في سلوك الطريق الأقرب.
قال الموفق: أو تعجل عجلة يمكنه تركها.
قال في "الفروع ": كذا قال. ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه.