Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الحج

[فصل: في المحرَم]

(فصل. وشُرط لوجوب) أي: وجوب الحج والعمرة (على أنثى محرم). نقله الجماعة عن أحمد، وأنه قال: المحرم من السبيل. فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. هذا نص أحمد في رواية الأثرم وابن منصور (¬١) وحرب وأبي داود. وصرح في رواية الميمونى وحرب بالتسوية بين الشابة والعجوز، وفاقاً للأئمة الثلاثة.

ولا فرق في ذلك بين طويل السفر وقصيره؛ وذلك لحديث ابن عباس:

" لاتسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله! إنى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها " (¬٢) . رواه أحمد بإسناد صحيح.

وفي " الصحيحين ": " إن امرأتي خرجت حاجة وإنى اكتُتِبْتُ في غزوة كذا. قال (¬٣) : انطلق فحج معها " (¬٤) .

وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ -قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فضاعداً، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها " (¬٥) . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 36 (SanadKitab #776, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.