Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب الحج

وفي رواية: " ثلاثة أيام " (¬١) .

وفي رواية " فوق ثلاث " (¬٢) .

وفي البخاري في بعض طرقه: " ثلاثة أيام " (¬٣) .

ولمسلم من حديث أبي سعيد: " يومين " (¬٤) .

فالظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين فخرجت جواباً لسؤالهم.

(وهو) أي: المحرم الذي لا يحل للمراة أن تسافر إلا وهو معها، (زوج). وسمي محرماً مع كونها تحل له؛ لأن المقصود من سفر المحرم معها صيانتها وحفظها، مع إباحة الخلوة بها وهو موجود في الزوج.

(أو ذكر) فلا يكون الخنثى المشكل محرماً.

(مسلم) فلا يكون الأب ونحوه من الكفار محرما لمسلمة. نص عليه؛ لأن الكافر لا يؤمن عليها؛ كالحضانة. وكالمجوسي؛ لاعتقاده حلها.

(مكلف) فلا يكون الصبي ولا المجنون محرماً، لكن لا يشترط الحريه، وإلى ذلك أُشير بقوله: (ولو عبداً) وهو أبوها أو أخوها أو غيرهما ممن (تحرم عليه أبدا). فلا يكون العبد محرماً لسيدته؛ لأنها لا تحرم عليه أبد أ. نقله الأثرم وغيره.

ولأنه لا يؤمن عليها. ولا يلزم من إباحة النظر المحرمية.

ويشترط كون تحريمها (لحرمتها)، ليخرج بذلك الملاعن؛ لأن تحريمها عليه أبداً عقوبة عليه وتغليظاً.

ويشترط أيضاً: كون التحريم (بسبب مباح)، لتخرج المحرمة بسبب وطء

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 39 (SanadKitab #776, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.